#التهامي: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ينص قانون الطفل في المادة 94
تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الـذي لـم يجـاوز ا ثنتـي عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب
الجريمة ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة
1يتبع
ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه
واقعة تشكل جناية او جنحة ،تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره ويكون لهـا
أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون
2 يتبع
3يتبع
ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7 ، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية
المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون
4يتبع مادة ( 111)
لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبـد ولا بالسـجن المشـدد علـي المـتهم الـذي لـم يجـاوز سـنه الثامنـة
عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ( من قانون العقوبات إذا ارتكـب الطفـل الـذي تجـاوزت سـنه خمـس
عشرة سنة
5_يتبع
جريمة عقوبتها الإعـدام أو السـجن المؤبـد أو السـجن المشـدد يحكـم عليـه بالسـجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس إن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البنـد ( 8 ) مـن المادة 101 من هذا القانون