صدرت لائحة التشغيل الذاتى بوزارة الصحه بالقرار(٨٥فى٢٢-٥-١٤٣٨)
والمشمولون بها خاضعون
لنظام العمل ونظام التأمينات..ويتم شغل الوظائف الشاغره والمشغوله بغير سعوديين
عن طريق الاعلان..ويكون
عقد غير السعودى مكتوبا
ومُحدد المده ويُجدد كل سنه اما عقد السعودى فيكون محدد المده فى
السنة الاولى وفى حالة استمرار الطرفين فى تنفيذه فإن العقد يتحول
الى عقدٍ غير محدد المده.
أما موظف وزارة الصحه
المُنتقل من نظام الخدمه
المدنيه الى التشغيل الذاتى
فيكون عقده غير مُحدد المده على ألايقل تقدير اداءه فى السنة الأخيره عن جيد جداُ..وفترة التجربه (٩٠) يوماً ويُمكن أن
تكون(١٨٠)يوما بإتفاق الطرفين ولايخضع المُنتقل من نظام الخدمه المدنيه لفترة تجربه بحكم خدمته السابقه..واذا تم انهاء العقد
خلال سنة التجربه فإن أى
من طرفى العقد لايستحق
تعويضاً كما ان الموظف لا
يستحق مكافأة نهاية خدمه..من جانب آخر لايجوز تكليف موظف التشغيل بعمل خارج
مقر إقامته إلاعند الضروره
وبمالايزيد عن(٣٠)يومافى
السنه كما لايجوز تكليفه
بعمل يختلف عن طبيعة
عمله حتى ولو داخل مقر
عمله إلا بعد موافقته وفى
حدود(٣٠)يومافى السنه.
اما نقله مثلاً من مستشفى الى مستشفى آخر داخل مقر عمله وفى مجال
اختصاصه فلا اشكال فيه
بشرط ألايتأثر راتبه بهذا
النقل..ويجوز بموافقة معالى وزير الصحه اعارة
الموظف السعودى بعد
موافقته للعمل فى أى مؤسسه عامه اوخاصه اوحكومه اجنبيه اوهيئة
دوليه..واذا حصل موظف
التشغيل على مؤهل دراسى
اودوره تدريبيه خلال سريان العقد فإن ذلك لا
يؤدى لزيادة راتبه إلا أن
رأت جهة عمله وجود حاجه
للمؤهل الجديد.