تغريدات مختصرة في أحكام الأضحية: ١حكم الأضحية مع الاستطاعة: سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن ا

تغريدات مختصرة في أحكام الأضحية: ١-حكم الأضحية مع الاستطاعة: سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها. مجموع الفتا

تغريدات مختصرة في أحكام الأضحية:

١-حكم الأضحية مع الاستطاعة:

سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها. مجموع الفتاوى (18-38)

الإشراك في ثواب الأضحية:

٢-تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته. مجموع الفتاوى (18-38)

٣-له أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات. مجموع الفتاوى (18-37)

٤-إذا كنت في بيت مستقل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته لأنك لست معهم في البيت. مجموع الفتاوى (18-37)

الاستدانة من أجل الأضحية:

٥-لا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء.

وقت الأضحية:

٦-يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة.

طريقة تقسيم الأضحية:

٧-السنة للمضحي

أ-أن يأكل منها

ب- ويهدي لأقاربه وجيرانه منها

ج- ويتصدق منها. مجموع الفتاوى (18-38)

٨-الأضحية عن الميت:

أ-إن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا، أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذه.

ب-وإن لم يكن أوصى بها ولا جعل لها وقفا وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن مجموع الفتاوى (18-40)


ضاهر الغنوشي

10 بلاگ پوسٹس

تبصرے