ثبتت إباحة إسبال الثياب عن النبي ﷺ قولا وفعلا وتقريرا
وثبت الإسبال عن جماعة من السلف ، منهم : أبو بكر وابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز وعطاء وأيوب والنخعي
واتفقت المذاهب الأربعة على نفي التحريم
وهو اختيار الإمام البخاري في صحيحه ، وابن تيمية والشوكاني
فأما الأحاديث النبوية
فقد روى البخاري في صحيحه
- أن النبي ﷺ قال لأبي بكر لما أسبل إزاره : إنك لم تفعله خيلاء
- وأن النبي ﷺ خرج يوما يجر ثوبه
- وأن ثياب بعض أهل الصفة كانت تصل إلى الكعبين
وأرخى ابن عباس إزاره حتى لامس قدميه وقال : رأيت النبي ﷺ يتزر هذه الإزرة . صححه الألباني https://t.co/VUCeUw88qM
وأما آثار السلف
فإسبال أبي بكر وأهل الصفة : في صحيح البخاري
وإسبال ابن مسعود : راه ابن أبي شيبة بسند جيد
وإسبال ابن عباس : رواه الطبراني بسند حسن
وإسبال أيوب : رواه أحمد في علله بسند صحيح
وإسبال عمر بن عبدالعزيز والنخعي : رواهما ابن أبي شيبة بسندين صحيحين https://t.co/uO2ZoJVO1A
وأما المذاهب الأربعة
فقد لبس أبو حنيفة ثوبا يجره فقيل له : أولسنا نهينا عنه؟
فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم
وقال المالكية بالكراهة ، وقال بعضهم بالتحريم
وأفتى الشافعي بالكراهة إن كان بدون خيلاء
وقال الحنابلة بالإباحة ، وهو اختيار شيخ الإسلام
وقال بعضهم بالكراهة https://t.co/ECWbbqJa9R
وإما الإسبال المصحوب بالخيلاء ؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى :
(مع أن طائفة من الفقهاء يقولون : إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم) https://t.co/j58dvVtFRW