حكاية الاسمنت واجازات الاستيراد في لبنان 1بموجب المرسوم رقم 2152 /1938 المادة 17 نصت على ان كل من

حكاية الاسمنت واجازات الاستيراد في لبنان 1-بموجب المرسوم رقم 2152 /1938- المادة 17 نصت على ان كل من يستورد سيمنتو الى الاراضي اللبنانية يجب عليه قبل ا

حكاية الاسمنت واجازات الاستيراد في لبنان

1-بموجب المرسوم رقم 2152 /1938- المادة 17 نصت على ان كل من يستورد سيمنتو الى الاراضي اللبنانية يجب عليه قبل ادخال البضاعة الى لبنان ان يدفع رسما وان ينال تصريح استيراد كما تم تحديد رسومها .

2-بموجب قانون موازنة العام 1938 - المادة 12? https://t.co/wHJ8rzcpLs

– تم فرض رسم على الاسمنت وحدد هذا الرسم بليرة لبنانية سورية ونصف عن كل طن من السيمنتو.

3- بموجب القانون الصادر في 17/1/1946 نص في مادته الرابعة على أنه تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازات الاستيراد او التصدير .. بقرارات من وزير الاقتصاد ?

4 -بموجب المرسوم رقم 7962 / 1947 تم تحديد رسم الترابة

5-بموجب قرار وزير الاقتصاد 367/1 تاريخ 7/3/1968:أُخضع استيراد الاسمنت الطبيعي والاصطناعي للاجازة المسبقة

6- في 1999تضمّن قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 20/10/1999 منع استيراد مادتي الترابة والكلينكر من الخارج لمدة 5 سنوات ?

7-في شباط 2001 سمحت الحكومة بإدخال 5495 طن من الاسمنت كهبة من الجمهورية السورية لمساعدة أهالي الجنوب والبقاع الغربي على اعادة بناء مساكنهم المهدمة جراء الاعتداءات الاسرائيلية.?

8-بموجب المادة 55 من والمادة 7 من المرسوم رقم 7333 /2002 الغي الرسم على الاسمنت ، المفروض عام 1938 و1947 واستبدل بالضريبة على القيمة المضافة.

9-بموجب المرسوم رقم 9766 /2003 تم اعطاء صفة الالزام للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 53 المتعلقة بالاسمنت?


Reacties