لكن ما حيلة المؤجر، وقد اثرى المستأجر ع حسابه؟ هنا تسعفه نظرية الإثراء بلا سبب. فيقاضي المستأجر لا

لكن ما حيلة المؤجر، وقد اثرى المستأجر ع حسابه؟ هنا تسعفه نظرية الإثراء بلا سبب. فيقاضي المستأجر لا ع أساس عقد الإيجار غير المسجل، فهذا قد ولد ميتاً ل

لكن ما حيلة المؤجر، وقد اثرى المستأجر ع حسابه؟

هنا تسعفه نظرية الإثراء بلا سبب.

فيقاضي المستأجر لا ع أساس عقد الإيجار غير المسجل، فهذا قد ولد ميتاً لا ينتج اثراً حقوقياً.

بل ع اساس انتفاعه بالعين دون أساس نظامي، وهنا يثبت الانتفاع كأي واقعة مادية، وليس كتصرف نظامي. https://t.co/q93LD2ZU2e

فله اثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها الإقرار، والشهود، واليمين الحاسمة..

فتقدر المنفعة عندئذٍ باجرة المثل، وليس بما اتفق عليه بالعقد غير المسجل، فهذا عقد غير صحيح كما صرح النظام، لحكمة تغياها المنظم، ولأهداف ينشدها. ولحمل الناس ع تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها.

فاذا ما قرر المنظم السعودي بان العقد غير المسجل لا يقع صحيحاً، فلن ينقلب بارادة أطرافه صحيحاً؛ حتى يلج الجمل ف سم الخياط، لمصادمته لقاعدة نظامية آمرة لا يجوز الاتفاق ع مخالفتها.

وإلا اضحى النص النظامي خلواً من كل معنى، وضرباً من العبث يتنزه عنه المنظم الحكيم.

ولقائل أن يقول: ما دام ان المؤجر سيحصل ع الاجرة، فقد فات ع المنظم قصده، وفقد النص قيمته.

فالجواب ان المؤجر سيما ف العقود ذات العوائد الجيدة، لن يقدم ع المخاطرة؛ لعلمه أنه سوف ينوء بعبء الإثبات، ولو نجح لن يحصل الا ع اجرة المثل، بعد خصومة شاقة مكلفة، قد تمتد لسنين وربما يخسرها.

@rattibha فضلاً، رتبها


Komentar