الحكم الشرعي: تعامل البنك بالشيك مقابل الأقساط المحملة بالفوائد يعتبر ربا

هذا النوع من التعامل المصرفي يُعَدّ حراماً وفقاً للشريعة الإسلامية؛ فهو يعد شكل من أشكال القروض بفوائد الزائدة والتي تعد رباً. يتمثل جوهر هذه المعاملة

هذا النوع من التعامل المصرفي يُعَدّ حراماً وفقاً للشريعة الإسلامية؛ فهو يعد شكل من أشكال القروض بفوائد الزائدة والتي تعد رباً.
يتمثل جوهر هذه المعاملة في تقديم البنك للمشتري لشيك بمبلغ كبير وخفضه إليه عبر دفعات شهرية تشمل بالإضافة إلى رأس المال، فوائد ومصاريف عقد وهمية.
على الرغم من تسميتها "بيع"، فإن طبيعتها الحقيقية هي قرض ربوي وليس عملية بيع.
فالبنك هنا لا يشتري السيارة من المعرض ويبيعها للمستهلك، ولكنه ببساطة يعطي مشترياً شيكا بالمبلغ الذي يدفعه للمعرض.
يجيز الفقهاء الإسلاميون عمليات البيع التي تتم بواسطة البنوك بشرطين رئيسيين: 1.
يجب أن يكون لدى البنك ملكية مادية للسلعة (سيارة أو غيرها) قبل طرحها للبيع.
2.
كما أنه من الضروري نقل الملكية واستلام المنتج فعلياً قبل إجراء الصفقة النهائية مع العميل.
إذا لم تكن العملية متوافقة مع هاتين النقاط، تصنف على أنها مكروهة شرعاً.
وذلك لأنه عندما لا يقوم البنك بشراء السيارة بشكل كامل ودون الاستلام الفعلي لها، تتحول المسألة إلى نوع من أنواع القروض الربوية المضمونة.
وهذا مخالف لما أمر به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشأن منع بيع الأشياء قبل تسليمها والتملك الفعلي لها.
وفي حالة كون الشخص مدركا للحرمة ومعاينتها، فإنه قد وقع في ذنب كبير وهو الوقوع في الربا، مما يؤدي إلى غضب الرب جل جلاله وغضب رسوله الكريم.
لذلك يتوجب على هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الذنوب التوبة والاستغفار وعدم تكرارها مستقبلاً بمشيئة الله.

الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات