حكم تغيير لقب المرأة بعد الزواج: محرم شرعاً

التعليقات · 1 مشاهدات

يظهر أن السائل يقصد بتغيير لقب المرأة انتسابها إلى زوجها بعد الزواج، وهو أمر محرم في الشريعة الإسلامية. لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه، سواء كان ر

يظهر أن السائل يقصد بتغيير لقب المرأة انتسابها إلى زوجها بعد الزواج، وهو أمر محرم في الشريعة الإسلامية.
لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه، سواء كان رجلاً أو امرأة.
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" (الأحزاب:5).
كما روى النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من ادعى إلى غير أبيه" (رواه الإمام أحمد وغيره).
لذلك، فإن انتساب المرأة إلى زوجها بعد الزواج محرم شرعاً.
التعليقات