حق الشفعة في الإسلام هو حق شرعي يمنحه الشارع الحكيم للشريك في الملك المشاع، يسمح له بأخذ حصة شريكه التي باعها بثمنها، وذلك لمنع الضرر الذي قد يلحق به من جراء بيع تلك الحصة.
في اللغة، الشفعة تعني الزوج والضم، حيث يضم الشفيع ما يمتلكه إلى الحق. أما في الاصطلاح، فهي استحقاق الشريك أخذ حصة شريك آخر إذا انتقلت إليه بعوض. وقد ثبتت مشروعية الشفعة في السنة النبوية وإجماع العلماء، حيث قال ابن المنذر إن العلماء أجمعوا على ذلك.
الحكمة من مشروعية الشفعة تكمن في تجنب الضرر الذي قد يلحق من المجاورة السيئة، مما قد يؤدي إلى القسمة التي تحتاج إلى الكثير من النفقات، بالإضافة إلى النزاعات التي قد تقع بين المتجاورين.
تجوز الشفعة للشفيع في كل ما لم يقسم، سواء كان بيتاً أو حائطاً أو أرضاً. ويحرّم التحايل لإسقاطها، حيث إن الشفعة شُرعت لرفع الضرر عن الشريك. يثبت الحق في الشفعة للشفيع عند علمه بالبيع، ويبطل حقه بها إن تأخر، إلا إن كان غائباً أو معذوراً. وتبطل أيضاً إن كان قادراً على الإشهاد عليها ولم يشهد. وفي حال موت الشفيع، تثبت للورثة، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن وإن عجز عن كلّه سقطت في حقه.
تتكون الشفعة من أربعة أركان: الشافع وهو الذي يأخذ العين المباعة، والمشفوع عليه وهو الذي يؤخذ منه العين، والمشفوع فيه أي العين المباعة، والصيغة التي تدل على الأخذ. وتثبت حق الشفعة بمجموعة من الشروط التي لا تصح الشفعة إلا بها:
- أن تكون العين المباعة لم تتم قسمتها بعد.
- أن يكون الشفيع شريكاً في العين المباعة.
- أن تُخرج العين المباعة من ملك صاحبها بعوض مالي كالبيع مثلاً.
- أن يطالب الشفيع بالشفعة عند علمه فوراً.
- أن يأخذ الشفيع جميع المبيع بجميع الثمن.
بهذا نرى أن حق الشفعة هو حق شرعي مهم يهدف إلى منع الضرر وحفظ حقوق الشركاء في الملك المشاع.