العصبة في الميراث هي أحد أهم الأحكام التي تناولها الإسلام، حيث حدد الله تعالى في القرآن الكريم أحكامها، كما أكدها النبي ﷺ في أحاديثه الشريفة. العصبة هي مجموعة من الأقارب الذكور الذين يرثون المال بعد إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم.
وفقًا للقرآن الكريم، وردت أحكام العصبة في عدة آيات، منها آية الكلالة في سورة النساء: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (النساء: 176).
كما أكد النبي ﷺ أحكام العصبة في عدة أحاديث، منها حديث الصحيحين: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". هذا الحديث يوضح أن العصبة هم الأقارب الذكور الذين يرثون المال بعد إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم.
العصبة تنقسم إلى ستة أنواع: بنوة، أبوة، جدودة، أخوة، بنو الإخوة، والعمومة. إذا اجتمع عاصبان أو أكثر، يتم تقديم الأقرب جهة، ثم الأقرب درجة، ثم الأقرب قوة قرابة.
يعتمد الإجماع على أحكام العصبة على عدة أدلة، منها حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". هذا الحديث يوضح أن الذكور المعصبين للإناث لا يكونون من قبل الأم، وإنما من قبل الأب.
في الختام، العصبة في الميراث هي أحد أهم الأحكام التي تناولها الإسلام، حيث حدد الله تعالى في القرآن الكريم أحكامها، وأكدها النبي ﷺ في أحاديثه الشريفة. العصبة هم الأقارب الذكور الذين يرثون المال بعد إعطاء أصحاب الفروض حقوقهم، ويقدم الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقرب قوة قرابة.