الوقف في الفقه الإسلامي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو قربة مستحب في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة. فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "يا رسول الله! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه؛ فما تأمرني فيه؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث)".
يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف جائز التصرف، وأن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعاً مستمراً مع بقاء عينه، وأن يكون الموقوف معيناً، وأن يكون الوقف على بِر، وأن يكون الواقف يملك ملكاً ثابتاً، وأن يكون الوقف منجزاً.
ألفاظ الوقف قسمان: صريحة كقول الواقف: "وقفت"، وكناية كقوله: "تصدقت". ويشترط لصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين يملك ملكاً ثابتاً لأن الوقف تمليك.
تنوعت أحكام الوقف في الفقه الإسلامي، حيث يُعتبر الوقف من أهم وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي. وقد اهتم الفقهاء بتوضيح أحكام الوقف في مختلف جوانبه، بما في ذلك أركانه وشروطه، والواقف والموقوف عليه، وألفاظ الوقف، وتوثيق الوقف، والنظارة على الوقف، وإجارة الوقف، والاستبدال، والمنازعات والدعاوي في الوقف، وانتهاء الوقف.
ومن أهم فوائد الوقف أنه يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة بشكل عادل، ويضمن استمرارية المنفعة العامة للأوقاف، كما أنه وسيلة لتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
وفي الختام، فإن أحكام الوقف في الفقه الإسلامي هي مجموعة من القواعد والضوابط التي تضمن سلامة تطبيق أحكام الشريعة وسلامة إجراءات التقاضي في منازعات الأوقاف، وتضمن العدالة الناجزة في هذه القضايا.