طواف الوداع هو طواف يشرع للحاج عند خروجه من مكة بعد أداء مناسك الحج، وهو واجب على الحاج إذا أراد العودة إلى بلده، كما جاء في حديث عائشة ﵂: "كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافاً". أما بالنسبة للمعتمر، فإن طواف الوداع ليس بمشروع ولا بواجب عليه، والدليل على ذلك أن النبي ﷺ لم يأمر به في العمرة، بل أمر به في الحج فقط.
أصح أقوال العلماء في حكم طواف الوداع للمعتمر هو أنه ليس بواجب عليه، وذلك لأن العمرة ليست كالحج في جميع جوانبها، كما أن النبي ﷺ قال: "اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك"، وهذا يشير إلى أن المراد به مقام التروكات وليس الأفعال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعارض أقوال العلماء في تحديد متى يجب على المعتمر طواف الوداع يدل على ضعف الأصل.
ومع ذلك، هناك من أهل العلم من قال إن طواف الوداع يمكن أن يدخل تحت طواف العمرة إذا نوى المعتمر الفراق بعد عمرته، وأجزأه طواف العمرة عن طواف الوداع. وهذا بناءً على أن السعي بعد الطواف لا يقطع الطواف، كما جاء في حديث النبي ﷺ.
في الختام، فإن طواف الوداع واجب على الحاج عند خروجه من مكة بعد أداء مناسك الحج، أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع.