الجناية في الإسلام هي فعل محرم شرعاً، وهو التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالا أو كفارة. وقد اصطلح الفقهاء على إطلاق لفظ "الجناية" على الاعتداء على النفس، مع إمكانية استخدامه أيضاً في كل ما فيه تعدٍ، حتى لو كان على حق من حقوق الله تعالى هو عبادة خالصة، مثل جناية المحرم على إحرامه.
تنقسم الجنايات إلى قسمين رئيسيين:
- جناية على النفس: وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، وهو القتل. وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) [الإسراء: ٣٣]. وحكم قاتل النفس بغير حق هو أنه فاسق.
- جناية على ما دون النفس: وهي كل فعل يؤدي إلى جرح أو قطع عضو أو كسر عظم أو التسبب في ذهاب منفعة ما.
أما العقوبات في الإسلام فتتنوع إلى ثلاثة أقسام:
- الحدود: وهي العقوبات التي قدّرها الله -تعالى- وتعدّ حقّاً له، مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والبغي وقطع الطرق والردّة والقذف.
- القصاص: ويُقصد به في اللغة تتبّع الأثر، وفي الاصطلاح هو العقوبة التي قدّرها الله -عزّ وجلّ- حقّاً للمسلم، ويسمّى القصاص بالقود.
- التعزير: وهو الردع واللوم والتأديب في اللغة، أمّا في الاصطلاح فهو عقوبة لم يقدّرها الله -تعالى-، وإمّا أن تكون حقّاً للفرد أو لله -عزّ وجلّ- في أيّ معصيةٍ لا تجب فيها كفّارةٌ أو حدٌّ.
بهذا نرى أن الجناية في الإسلام هي فعل محرم يؤدي إلى ضرر جسيم، وأن العقوبات عليها متنوعة ومتدرجة حسب خطورة الجريمة وطبيعتها.