هل يجوز توزيع الأضحية على غير المسلمين؟

التعليقات · 0 مشاهدات

الحمد لله، يجوز إعطاء لحم الأضحية لغير المسلمين، خاصةً إذا كانوا من الأقارب أو الجيران أو الفقراء. هذا ما يدل عليه قوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّه

الحمد لله، يجوز إعطاء لحم الأضحية لغير المسلمين، خاصةً إذا كانوا من الأقارب أو الجيران أو الفقراء. هذا ما يدل عليه قوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8. وإعطاؤه لحم الأضحية من البر الذي أذن الله لنا به.

ورد عن مجاهد أن عبد الله بن عمر ذبح شاة في أهله، فلما جاء قال: "أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)". رواه الترمذي (1943) وصححه الألباني.

قال ابن قدامة: "ويجوز أن يطعم منها كافراً...؛ لأنها صدقة تطوع فجاز إطعامها الذمي والأسير كسائر صدقة التطوع". انتهى من "المغني" (9/450).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/424): "يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد، والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره، أو قرابته، أو جواره، أو تأليف قلبه...؛ لعموم قوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة". انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب، كالمستأمن أو المعاهد: يعطى من الأضحية، ومن الصدقة". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/ 48).

ومع ذلك، فإن المالكية كرهوا إطعامه من الأضحية، وقالوا: "غيرهم أحب إلينا". وذهب الشافعية إلى حرمة إعطاء الكفار من الأضحية الواجبة، وكراهة ذلك في الأضحية المندوبة. ورخص بعض أهل العلم في إعطاء الكفار غير المحاربين.

وعليه، فلا ينبغي إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية. وإذا كان

التعليقات