في الإسلام، لا تشرع إقامة الصلاة للمرأة كما تشرع للرجال. فالإقامة هي دعوة إلى الصلاة، وهي واجبة على الرجال في الفرائض الخمس، أما بالنسبة للمرأة، فإنها ليست واجبة عليها. ومع ذلك، يجوز للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لجماعة النساء، ولكن ليس بنفس الطريقة التي يؤذن بها الرجال.
يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة: 43). يشير هذا الآية إلى أهمية إقامة الصلاة، ولكنها لا تحدد كيفية إقامتها بشكل خاص.
أما بالنسبة لإمامة المرأة للنساء في الصلاة، فإنه يجوز لها أن تصلي معهن جماعة، وتؤمهن امرأة منهن، ولكن تقف معهن في وسط الصف، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة.
ومن الجدير بالذكر أن المرأة لا تجهر في القراءة في الصلاة إلا في حالات معينة وبشروط محددة، كما ذكرنا في الفتوى رقم: .
وفيما يتعلق بإقامة الصلاة للنوافل، فإنها لا تشرع لها إقامة الصلاة سواء في ذلك الرواتب وغيرها. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا تشرع للنوافل إقامة الصلاة؛ وإنما الإقامة للفرائض الخمس".
وبالتالي، فإن المرأة لا تقيم الصلاة للنوافل، بل تصلينها من غير إقامة. أما بالنسبة للفرائض، فإنها تقيم لها الصلاة إن شاءت.
والله أعلم.