حكم التدخين في الإسلام: دراسة شاملة

التعليقات · 0 مشاهدات

التدخين محرم شرعاً لاشتماله على أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، والله جل وعلا أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغير ذلك، وحرم عليهم كل خبيث. قال تعال

التدخين محرم شرعاً لاشتماله على أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، والله جل وعلا أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغير ذلك، وحرم عليهم كل خبيث. قال تعالى: "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" [المائدة: 4]. وقال عز من قائل في وصف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: "يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" [الأعراف: 157].

لا يستريب عاقل أن الدخان من الخبائث وليس من الطيبات. وفيه من المفاسد مهلكة النفس والمال، والله جل وعلا يقول: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً" [النساء: 29] وقد ثبت طبياً ضرر الدخان البالغ على النفس وأنه سبب لكثير من الأمراض الفتاكة. وقد قال عز من قائل: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" [البقرة: 195].

روى مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار" ومعلوم الضرر الذي يصيب المدخن، وكذلك الذي يلحق بغير المدخن إذا استنشق ما يخرج من المدخن. والتدخين مهلكة للمال الذي جعله الله قياماً للحياة قال تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً" [النساء: 5].

روى الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه". ولا شك أن إنفاق المال في هذا الأمر يعد أمراً محرماً لأنه في الحقيقة حرق له، وإذا كان التدخين بكل أنواعه وأشكاله حراماً فيكون بيعه حراماً أيضاً. لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

كما أن هناك شبهات حول إباحة التدخين أو كراهته، مثل القول بأن التدخين شيء، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، أو أن الضرر المحرم لا يكون إلا إذا كان تأثيره محتماً ومباشراً، أو أن هنالك أموراً مباحة يحرم استخدامها كأكل السكر لمن أصيب بمرض السكري، أما من لم يتأذَ بأكل السكر فلا يحرّم عليه، وكذلك التدخين، وإلا لحُرِّم أكل السكر بعموم لاحتمالية ضرره.

لكن هذه الشبهات كلها غير صحيحة، فالتدخين محرم لاشتماله على أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، كما ثبت طبياً وواقعياً. كما أن الضرر المحرم ما كانت صفته كما ذكر، بل الأصل في المضار التحريم كما ذكر العلماء، سواء أكان الضرر عاجلا أم آجلا ما دام الضرر قد ثبت بقول أهل الخبرة.

وفي الختام، فإن التدخين محرم شرع

التعليقات