النصاب في المال: معناه، قيمته، وكيفية احتساب الزكاة

التعليقات · 2 مشاهدات

النصاب في المال هو الحد الأدنى من المال الذي إذا وصل إليه وجبت فيه الزكاة. يختلف النصاب باختلاف أنواع المال، ففي الزروع والثمار، النصاب هو خمسة أوسق،

النصاب في المال هو الحد الأدنى من المال الذي إذا وصل إليه وجبت فيه الزكاة. يختلف النصاب باختلاف أنواع المال، ففي الزروع والثمار، النصاب هو خمسة أوسق، وفي الذهب عشرون ديناراً، وفي الفضة مائتا درهم. أما في الأوراق المالية، فهو ما يعادل أحد هذين النصابين.

في الزروع والثمار، النصاب هو خمسة أوسق، حيث يعتبر الوسق ستين صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي ملئ كفي الإنسان المعتدل. بالمقايس العصرية، خمسة أوسق تساوي 652 كيلو جرام من القمح. الواجب في الزروع والثمار هو العشر إن كانت تسقى بماء السماء أو بلا كلفة، ونصف العشر إذا كانت تسقى بغير ذلك.

في الذهب، النصاب هو عشرون ديناراً، أي ما يعادل 85 غراماً. وفي الفضة، النصاب هو مائتا درهم، أي ما يعادل 595 غراماً. أما في الأوراق المالية، فهو ما يعادل أحد هذين النصابين. الواجب في هذه الأصناف هو ربع العشر.

في بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، النصاب هو خمس في الإبل، وثلاثون في البقر، وأربعون في الغنم. الواجب إخراجه في بهيمة الأنعام قد بيناه في الفتوى رقم 31056.

لوجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، يجب أن تتحقق ثلاثة شروط: بلوغ المال المزكى نصاباً في النقدين، تمام الملك، وحولان الحول (مرور عام هجري كامل على ملك المالك). أما الزكاة في الزروع والثمار فلا يشترط لها حولان الحول، ولكن تؤدى زكاتها عند حصادها.

يجب مراعاة أن الزكاة لا تجب إلا بثلاثة شروط: بلوغ المال المزكى نصاباً في النقدين، تمام الملك، وحولان الحول. أما الزكاة في الزروع والثمار فلا يشترط لها حولان الحول، ولكن تؤدى زكاتها عند حصادها.

التعليقات