حكم صلاة من يضع قطنا في إحليله لمنع خروج البول

التعليقات · 4 مشاهدات

إذا وضع شخص قطنا أو جزءًا من منديل ورقي في إحليله لمنع خروج البول، فإن صلاته تصح طالما لم يخرج القطن أو بعضه مع البول. وفقًا لعلماء الفقه، فإن وضع الق

إذا وضع شخص قطنا أو جزءًا من منديل ورقي في إحليله لمنع خروج البول، فإن صلاته تصح طالما لم يخرج القطن أو بعضه مع البول. وفقًا لعلماء الفقه، فإن وضع القطن في الإحليل لا ينتقض الوضوء، ولكن إذا خرج القطن أو بعضه مع البول، فإن الوضوء ينتقض.

يقول ابن قدامة رحمه الله في "المغني": "ولو احتشى قطنا في ذكره، ثم خرج وعليه بلل: نقض الوضوء؛ لأنه لو خرج منفردا [أي: البلل] لنقض، فكذلك إذا خرج مع غيره. فإن خرج ناشفا: ففيه وجهان".

ويوضح النووي رحمه الله في "المجموع" أن "اتفق الأصحاب على أنه إذا أدخل رجل أو امرأة في قبلهما أو دبرهما شيئا، من عود أو مسبار أو خيط أو فتيلة أو أصبع أو غير ذلك، ثم خرج: انتقض الوضوء، سواء اختلط به غيره أم لا، وسواء انفصل كله أو قطعة منه؛ لأنه خارج من السبيل".

وعليه، إذا وضع شخص قطنا في إحليله ولم يرشح منه بول إلى الظاهر، ولم يبق طرف ظاهر من القطن، فإن صلاته به صحيحة. والله أعلم.

التعليقات