إذا حلف شخص أن يستيقظ قبل الساعة 11:00، ثم استيقظ عند تمام الساعة 11:00، فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة اليمين. لا يعفيه كونه ظن أن الساعة كانت 10:57 أو 11:58، لأن الحنث قد وقع. ومع ذلك، إذا غلبه النوم بعد سماع المنبه ولم يتمكن من الاستيقاظ قبل الساعة 11:00، فهو معذور، ولا حنث عليه.
كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام. هذه الكفارة واجبة على من حلف أن يفعل واجباً أو يترك محرماً، وحنث في يمينه.
لذلك، إذا كنت قد حنثت في يمين الاستيقاظ قبل الساعة 11:00، والأحوط أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إذا لم تتمكن من الإطعام أو الكسوة.