حكم التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة متغيرة: دليل شرعي

التعليقات · 0 مشاهدات

الحمد لله، لا حرج في التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة معلومة، بشرط أن تكون المواد الدراسية مباحة. هذا النوع من التسويق يعتبر سمسرة وجعالة في أمر مبا

الحمد لله، لا حرج في التسويق لدورات تعليمية مقابل عمولة معلومة، بشرط أن تكون المواد الدراسية مباحة. هذا النوع من التسويق يعتبر سمسرة وجعالة في أمر مباح.

يشترط لصحة الجعالة أن يكون الجعل معلوما. وفقا للموسوعة الفقهية (15/216)، يشترط المالكية والشافعية والحنابلة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا. جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يرغب أحد في العمل مع جهله بالجعل. ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أو وصفه.

في المعايير الشرعية (ص 261)، يشترط أن يكون الجعل معلوما، متقوماً شرعاً، مقدوراً على تسليمه. إذا كان الجعل مجهولاً، أو غير مشروع، أو غير مقدور على تسليمه، وجب جُعل المثل.

لا حرج في اختلاف الجعل بحسب عدد الطلاب أو عدد المشتركين في الشهر، ما دام معلوما. في حالتك، حيث تأخذ 13 دولارا على كل طالب وتزيد إلى 17 دولارا بعد تسجيل 10 طلاب، الجعل معلوم. كذلك، الاتفاق على مكافأة خاصة قدرها 50 دولارا عند تسجيل 5 طلاب في شهر جائز، لأن الشرط أن يكون الجعل أو العمولة معلومة.

والله أعلم.

التعليقات