طلاق البتة عند عمر بن الخطاب: حكمه الواحد الرجعي

التعليقات · 3 مشاهدات

الحمد لله، الطلاق بلفظ "البتة" عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر طلقة واحدة رجعية، كما ورد في رواية البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه. فقد جاء المطلب بن

الحمد لله، الطلاق بلفظ "البتة" عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر طلقة واحدة رجعية، كما ورد في رواية البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه. فقد جاء المطلب بن حنطب إلى عمر رضي الله عنه، وقال: "إني قلت لامرأتي: أنت طالق البتة"، فرد عليه عمر رضي الله عنه بسؤال عن سبب هذا الفعل، فأجاب المطلب: "القدر". ثم قرأ عمر رضي الله عنه الآية الكريمة: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" [الطلاق: 1]، وتلا الآية الأخرى: "ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم" [النساء: 66]. بعد ذلك، أعلن عمر رضي الله عنه أن الطلقة الواحدة هي "البتة"، وأمر المطلب بإرجاع زوجته، حيث قال: "هي واحدة". رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (12027) والبيهقي في السنن الكبرى (15112).

كما ورد في رواية أخرى عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه، أن الخلية والبَرية والبَتَّة والبائنة كلها تعتبر طلقة واحدة، وهو أحق بها. رواه عبد الرزاق في مصنفه (12028) والبيهقي في السنن الكبرى (15114). والله أعلم.

وبالتالي، فإن الطلاق بلفظ "البتة" عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتبر طلقة واحدة رجعية، وليس ثلاثًا بائنات بينونة كبرى.

التعليقات