في سياق تجارة علف المواشي، حيث يتم الاتصال بتاجر الجملة لطلب كمية معينة من سلعة معينة، واتفاق الطرفين على ثمنها، ثم يقوم التاجر بشرائها عبر الهاتف من المصنع أو المخازن، ويرسل شاحنات الكراء لنقلها إلى المشتري، فإن هذا النوع من المعاملات لا يعتبر بيع ما لا يملك، بل يمكن تصنيفه ضمن المواعدة.
وفقًا للفقهاء، يجوز طلب سلعة والوعد بشرائها في حال تملك البائع لها. ومع ذلك، لا يجوز للبائع أن يبيع السلعة حتى يشتريها ويحوزها، سواء كانت السلعة طعاما أو غيره. هذا بناءً على حديث حكيم بن حزام الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك.
ومع ذلك، هناك استثناء مهم وهو عقد السلم، حيث يبيع البائع سلعة موصوفة بذكر أوصافها وموعد تسليمها، ويقبض الثمن كاملا في مجلس العقد. ثم يذهب ويشتريها ويوصلها للزبون، أو يطلب من المتاجر إيصالها للزبون.
في هذه الحالة، إذا كنت لا تشتري السلعة إلا عند وصولها إليك، ولو تلفت في الطريق مثلا، تلفت على بائعها. وهذا لا حرج فيه، لأنه إذا كان البيع عند وصول السلعة لك، فقد تحقق ملك البائع للسلعة، وقبضه لها بنفسه، أو بوكيله الذي سيوصلها إليك.
ومع ذلك، يجب أن يكون واضحا أن السلعة، إذا تلفت، تكون من ضمان تاجر الجملة الذي يبيعها إليكم. فإذا تلفت قبل أن تشتريها أنت، تلفت على ذمته، وإذا لم ترغب فيها، فإنها ترد إليه. ولا يجوز أن تكون السلعة من ضمان المصنع أو المخازن إذا لم تقبلها أنت.
في الختام، يجب أن يكون واضحا أن بيع ما لا يملك محرم في الإسلام، إلا في حالات معينة مثل عقد السلم. وفي حالة تجارة علف المواشي المذكورة، يمكن تصنيف المعاملة ضمن المواعدة بشرط أن يتم البيع عند وصول السلعة وتحقق ملك البائع لها.