هل يجوز أخذ عمولة من زبون أحضرته للشركة دون علمها؟

التعليقات · 8 مشاهدات

في الإسلام، يجوز للموظف أخذ عمولة مقابل جلب زبائن للشركة، طالما أن هذا العمل ليس من ضمن مهامه الوظيفية الأساسية. وفقًا للإمام مالك رحمه الله، لا بأس ب

في الإسلام، يجوز للموظف أخذ عمولة مقابل جلب زبائن للشركة، طالما أن هذا العمل ليس من ضمن مهامه الوظيفية الأساسية. وفقًا للإمام مالك رحمه الله، لا بأس بأخذ أجر السمسار، كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه.

إذا أحضرت زبونًا للشركة واتفقتم على عمولة، فهذا جائز. يمكن للوسيط التجاري (السمسار) أخذ العمولة من أي طرف أو من الطرفين إذا تم الاتفاق، وإلا فتكون على من طلب منك الوساطة إذا لم يكن هناك اتفاق.

في حالتك، حيث أنك مدير إنتاج وليس لديك علاقة مباشرة بالبيع، فالأصل الجواز. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك اتفاق واضح مع الزبون حول العمولة التي ستأخذها.

يُذكر أن فتاوى اللجنة الدائمة تشير إلى جواز أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري حسب الاتفاق.

في النهاية، يجب أن يكون هناك شفافية ووضوح في التعاملات التجارية، وأن لا يكون هناك غش أو إجحاف في المعاملة. والله أعلم.

التعليقات