حكم بيع الأدوية للمدمنين: بين الكذب والتعريض

التعليقات · 3 مشاهدات

فيما يتعلق ببيع الأدوية في الصيدليات، هناك نوعان رئيسيان من الأدوية: الأدوية التي صنفتها السلطات الصحية على أنها مخدرة: لا يجوز بيع هذه الأدوية إلا ب

فيما يتعلق ببيع الأدوية في الصيدليات، هناك نوعان رئيسيان من الأدوية:

  1. الأدوية التي صنفتها السلطات الصحية على أنها مخدرة: لا يجوز بيع هذه الأدوية إلا بوصفة طبية، ويجب على الطبيب أن يصفها فقط عند الحاجة الملحة إليها، مع عدم وجود بديل مباح.
  1. الأدوية التي لم تصنف على أنها مخدرة: الأصل في هذه الأدوية هو جواز بيعها، إلا إذا كان هناك علم أو ظن بأن المشتري سيستخدمها لأغراض محرمة مثل السكر أو التخدير. في هذه الحالة، لا يجوز بيعها له.

أما بالنسبة للكذب، فهو محرم إلا في حالات الضرورة أو ما رخص فيه الشرع. وفي هذه الحالة، يمكن استخدام التورية أو التعريض، مثل قول "هذا الدواء غير متوفر" مع النية المقصودة، أو قول "غير موجود" مع الإشارة إلى أنه غير موجود في مكان معين.

ومن المهم أن نلاحظ أن الكذب ليس حلالاً إلا في حالات الضرورة أو ما رخص فيه الشرع، وأن التورية والتعريض يمكن أن يكونا مخرجاً في بعض الحالات بشرط أن تكون المصلحة الشرعية راجحة على خداع المخاطب.

والله أعلم.

التعليقات