حكم لمس رجل الأمن للمرأة في الحرم: بين الضرورة والحاجة

التعليقات · 0 مشاهدات

يُحرّم شرعاً مس بشرة المرأة الأجنبية أو إمساك عضدها أو غير ذلك من بدنها، وذلك استناداً إلى حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي رواه الطبراني وصححه الأ

يُحرّم شرعاً مس بشرة المرأة الأجنبية أو إمساك عضدها أو غير ذلك من بدنها، وذلك استناداً إلى حديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي رواه الطبراني وصححه الألباني، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة، خاصة في حالات الضرورة أو الحاجة.

في حالة رجل الأمن في الحرم، إذا دعت الحاجة إلى لمس المرأة أو إمساكها لإنقاذها من السقوط أو التدافع أو القبض عليها لاشتباهها في جريمة ما، فلا حرج في ذلك. فالأصل في تحريم لمس المرأة الأجنبية هو سد الذرائع، ولكن إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة، مثل تطبيب أو مداواة أو إنقاذ من غرق أو حرق، فإن ذلك يُباح.

يُستثنى من ذلك أيضاً حالات مثل منع المرأة من السقوط إذا كانت قد شارفت على السقوط فعلاً، أو ظهر من حالها أنها ستسقط. وفي هذه الحالات، يجب على رجل الأمن أن يمسك المرأة بقدر الحاجة فقط، دون تجاوز إلى غير ذلك من أعضائها، خاصة ما كانت الفتنة به أقوى.

أما القبض على المشتبه بها، فينبغي استدعاء امرأة لذلك إن أمكن. ومع ذلك، إذا طرأ أمر ولم يوجد من يقوم بذلك من النساء عندها، وخيف هرب من عُلمت جنايتها، فإنها توقف في مكانها، ويحاط بها حتى تأتي امرأة لأخذها، أو يحاط بها وتساق إلى حيث يحقق معها.

في جميع الحالات، يجب على رجل الأمن أن يتذكر أن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كما يجب عليه أن يتأمل لو كانت هذه المرأة أخته أو بنته هل يرضى لأحد أن يعاملها بمثل ذلك؟

وفي الختام، يجب أن يُذكر أن ما أحل للحاجة يكتفي فيه بقدر الحاجة من غير تجاوز. فإذا تحقق المقصود بالإمساك بالمرأة من يد أو ساعد فلا يمسك غير ذلك من أعضائها. والله أعلم.

التعليقات