هل تجب الزكاة على مبلغ التجارة الذي أعطيته للتاجر؟

التعليقات · 7 مشاهدات

تجب الزكاة في النقود الورقية مثل الجنيهات إذا بلغت نصابها، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة. وعندما يدخل المال في تجارة، يجب إخراج زكاته كلما حال الحول

تجب الزكاة في النقود الورقية مثل الجنيهات إذا بلغت نصابها، وهو ما يعادل 595 جراما من الفضة. وعندما يدخل المال في تجارة، يجب إخراج زكاته كلما حال الحول على تملك أصل المال. بمعنى آخر، لا ينقطع الحول بدخول المال في التجارة. وفقًا لـ"زاد المستقنع"، إذا اشترى شخص عرضا بنصاب من أثمان أو عروض، فإن حول زكاته يبنى على حوله.

على سبيل المثال، إذا ملك شخص عشرة آلاف جنيه في أول رمضان، ثم أدخلها في سلع للبيع في شهر محرم، فإن حول زكاة التجارة سيكون في أول رمضان التالي. يتم تقييم السلع في أول رمضان التالي بالسعر الذي تباع به، ويحدد نصيب الشخص منها ومن السيولة الموجودة. معادلة حساب الزكاة هي: قيمة السلع بسعر بيعها + السيولة الموجودة + الديون المرجوّة التحصيل، ويخرج من المجموع 2.5% أي ربع العشر.

في حالة وجود مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) أعطي لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، تجب الزكاة في هذا المال المعد للتجارة عند تمام الحول. يزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، حتى لو اشترى المال بضائع عينية مثل السجاد والأثاث. تخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة (2.5%) من مجموع المال مع الأرباح.

إذا كان هناك مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري استثمر في مشروع تجاري، تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب فأكثر. وتجب الزكاة أيضًا في ربحه، ويكون ربحه تبعًا له؛ يزكى مع الأصل. فعليك إخراج الزكاة من هذا المال إذا حال الحول، وتضيف إليه الربح، ثم تخرج الزكاة من الجميع ربع العشر.

في جميع الحالات، يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها فورًا، ولا تسقط بالتقادم. والله أعلم بالصواب.

التعليقات