لا يجوز للصيدلي أخذ أجرة مقابل تركيب الكانيولا أو المحاليل دون علم المريض. الإجارة عقد بين طرفين، ويشترط لصحتها العلم بالأجرة. غالبًا ما يظن المريض أن هذا العمل تبرع من الصيدلي، ولا يدخل الصيدلي في قول الفقهاء: من انتصب لعمل استحق الأجرة ولو لم يتفق عليها؛ لأن العرف لا يشيع أن الصيدلي يعمل هذه الأشياء بأجرة. الأصل أن الصيدلي يتبرع بذلك، ومن أراد الأجرة عليه أن يصرح بها. قال في "كشاف القناع": "ومن عمل لغيره عملا بغير جُعْل: فلا شيء له؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض، فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به؛ إن لم يكن العامل مُعَدّاً لأخذ الأجرة".
في حالة الصيدلي، إذا لم يصرح بأخذ الأجرة، فلا أجرة له؛ لأنه لم يعد نفسه لأخذ الأجرة على هذه الأعمال. أما الممرض، فإذا استدعي للبيت لتركيب الكانيولا أو التحاليل، فله أجرة مثله؛ لدلالة العرف على ذلك.
لذلك، فإن إضافة أجرة تركيب المحاليل دون علم المريض حرام شرعًا.