لا حرج على شركات الأدوية في تقديم أدوية مجانية للصيدليات عند شراء كميات معينة، وذلك ترغيباً في شراء الصيدليات منها. هذا ما أكده ابن رشد رحمه الله، حيث قال إن المسامحة في البيع والحطيطة فيه أمر محمود، بل يشكر عليه إن فعله لوجوه الناس، ويؤجر فيه إذا فعله لوجه الله.
أما بالنسبة لتكييف الهدايا الترويجية التي يقدمها الباعة، فقد سبق أن أظهر أحد أمرين: الأولى أنها هبة محضة، والثانية أنها جزء من المبيع يلتحق به في عامة أحكامه.
ومع ذلك، يجب على المندوب عدم التصرف في هذه الأمور دون إذن شركته، فهو مؤتمن على ما بيده من أدوية، وتصرفه مقيد بالإذن. قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى".
في الختام، يجب على المندوب الالتزام بالإذن الممنوح له من شركته، وعدم تجاوز حدود الوكالة الممنوحة له.