في حالة وجود شكوك حول نسب طفل من رجل متزوج، خاصةً عندما يُكتشف وجود ازدواج في شهادات الميلاد أو حالات خيانة زنا لدى أحد طرفي العلاقة، يمكن للأم أن تستشير الأحكام الإسلامية للحصول على التوجيه المناسب. وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إذا ادعى الزوج بأن الطفل نتاج لنكاح شرعي معتمد قبل عقد الزواج المدني، فلابد من تصديقه بشأن ذلك الادعاء. وذلك نظرًا لأن هذه الظاهرة موثقة وقد تحدث بشكل منتظم ضمن بعض الثقافات والجنسيات. الغاية الرئيسية للشريعة هي تثبيت النسب وجعله ثابتًا قدر المستطاع.
ومع ذلك، حتى وإن افترضنا أن الطفل نشأ نتيجة علاقة خارج إطار الزواج قبل الاتحاد الرسمي بين الزوجين، ولكن قام الوالد بإعلان انتماء هذا الطفل إليه قضائياً، أصبح حينذاك يُعتبر ابنه بمقتضى القانون الديني. وهذا الرأي يعكس وجهة النظر التي اتبعها عدد من المجتهدين القدامى ويشكل الاختيار المُفضل لمذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.[1] ولا يزال اعتبار النسب قابلاً للتطبيق رغم احتمالية كون الطفلة وليدة غير مشروع بسبب قيام الآباء بتبنيه قانونيًا.
على سبيل المثال، دعونا نفترض جدلية افتراضية حيث ارتسمت أمام المرأة علامات الاستفهام بشأن نزاهة والد الطفل بناءً على الأدلة المتاحة لها -مثل انتشار سمعة سوء سلوك الأنثى المرتبطة بالأبوة وميل الزوج نحو الصدق والكذب حسب تجاربها الشخصية-. وفي مثل هاته السياقات التشخيصية، يجب عليها التحفظ منها حرصًا منها وتحريم مختلط القرب والعلاقة الحميمة ممن يشوب دائرتهم احتمال عدم سلامتهم الأخلاقية والقانونية مؤقتًا لحين توفر أدلة دامغة تؤكد براءتهم وإخبارهم بالحقيقة بدون لبس واحتمالات تشويش مصطنعة لتستريح خاطرها وتندفع لتحقيق حقوقها المشروعة داخل مؤسسة الأسرة تحت مظلتها الأكثر صحة وضمانًا لاستقرار وجودها النفسي والمعيشي المنتظم لما فيه خير وصلاح الجميع وتجنبا لكل محرم واتقاء كل مضر وسوء وخراب مستقبلًا إن شاء الله تعالى.
[1] "تحفة المحتاج" للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى