حكم استمرار صرف الوصية للأخوات رغم وجود ميراث من والدتهم وحكم عدم إسقاط الحقوق بالميراث

التعليقات · 0 مشاهدات

يجب التنويه أولاً بأن وصية الرجل لأخواته بمبلغ محدد كل شهر من الشركات التي يملكها هي جائزة ومشروعة بشرط ألّا تتجاوز الثلث من تركته، خاصة وأن أخواته لي

يجب التنويه أولاً بأن وصية الرجل لأخواته بمبلغ محدد كل شهر من الشركات التي يملكها هي جائزة ومشروعة بشرط ألّا تتجاوز الثلث من تركته، خاصة وأن أخواته ليستا من الورثة بسبب وجود ابنه الذكر. إنّ هذه الوصية لا تحتاج لموافقة زوجته وتنفذ بغض النظر عنها وفق قول الله تعالى "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". أما منع أم المتوفى من حقها في الميراث فهو عمل غير قانوني وديني، حيث ليس لدى المرأة سلطة إجبار والدة المتوفي على منح نصيبها كهدية لأحفادها بدون رضاها الكامل. كما أكدت السنة النبوية عدم مشروعية الاستيلاء على ممتلكات الآخرين دون رضاهم.

إذا تموت الأم دون هبة نصيبها لابنتها، فإن حقوقها ستنتقل لوراثتها الذين يشملون أبناءها وبناتها بشكل طبيعي حسب أحكام الميراث الإسلامية. ومع ذلك، فإن ذلك لا يؤثر مطلقاً على أحقية أخوات المتوفي باستلام حصته الرقابية ضمن الشراكة الخاصة بهم والتي خصصت لهم عبر الوصايا. يمكن لإدارة الشركة إبقاء نسبة الملكية ثابتة أثناء وفاة أحد الأعضاء بينما يستقر النصيب الخاص بالأم في حالة الموت. وفي حالة التفاوض والتراضي فيما بين جميع الأطراف المعنية حول الاحتفاظ بنسبة ملكية الخالة داخل مؤسسة الأعمال التجارية، فهو موضع قبول وخالية تماماً من التحريم بإذن الله. لذلك، سيستطيع هؤلاء الأخوة الحصول على دفعات منتظمة بناءً على توصيات الراحل بالإضافة لاستيفائهم للمخصصات المستخلصة من غلة زكاة شقيقهم العزيز الذي انتقل إلى دار الخلد.

التعليقات