لا يجوز العمل في البنوك الربوية أو شركات التأمين التجاري، ولا في صيانة أجهزتهم أو تركيب الكاميرات ونحو ذلك؛ لحرمة الربا والميسر، وحرمة الإعانة على ذلك. فتهيئة المكان، وإصلاح الأجهزة، ووضع الكاميرات: كل ذلك يعين على إقامة العمل المحرم الذي هو الربا والميسر.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/18): "لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان".
أما إصلاح السيارات التي تصلحها شركة التأمين، فهذا ليس إصلاحًا لسيارة شركة التأمين، وإنما هو إصلاح لسيارة عملاء شركة التأمين، فالإعانة هنا ليست مباشرة ولا قريبة. والله أعلم.
في ضوء هذا الحكم الشرعي، لا يجوز للفنّي أنظمة تكنولوجيا المعلومات الذهاب إلى عميل الشركة الذي هو بنك ربوي أو شركة تأمين، حيث أن ذلك يعتبر تعاونًا على الإثم والعدوان.