الحمد لله، حكم النداء في المسجد على المفقودات غير جائز، سواء كان ذلك عبر الميكروفون أو بدونها، وذلك بناءً على النهي عن نشد الضالة في المسجد. روى مسلم (568) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا".
أما بالنسبة للنداء على الأطفال المفقودين، فالأمر فيه خلاف بين العلماء. القول الأول يمنع ذلك، بحجة أنه يدخل في نطاق نشد الضالة. كما جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/282): "لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أو حيوانا أو إنسانا".
ومع ذلك، هناك قول آخر يرى جواز النداء على الطفل المفقود في مكبرات المسجد. هذا الرأي أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث يرى أن الإنسان لا يدخل في "الضالة"، لأن الضالة تشير إلى شيء مملوك، وأن هذا النداء يقع ضمن حفظ النفس.
والقول بالجواز أظهر، لأن الحكمة من النهي عن إنشاد الضالة والبيع والابتياع داخل المسجد هي تصغير أمر الدنيا وتحقيرها في النفوس، وهو ما ينطبق على الأموال. أما حفظ النفوس من التلف فهو مطلب عظيم شرعا.
في النهاية، يجب أن نذكر أن الإنسان لا يدخل في "الضالة"، وهي الضائع من بهيمة الأنعام أو منها ومن غيرها. والله أعلم.