حكم نقل المصاحف من مسجد إلى آخر: التوضيح والتفصيل

التعليقات · 0 مشاهدات

لا يجوز نقل المصاحف الموقوفة على المساجد إلى مسجد آخر، إلا في حالات معينة. وفقًا لفتاوى العلماء، لا يجوز أخذ المصاحف من المساجد إلى البيوت، حتى لو كان

لا يجوز نقل المصاحف الموقوفة على المساجد إلى مسجد آخر، إلا في حالات معينة. وفقًا لفتاوى العلماء، لا يجوز أخذ المصاحف من المساجد إلى البيوت، حتى لو كانت زائدة عن الحاجة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا كان المسجد الصغير مستغنيا عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك؛ إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد" (مجموع الفتاوى 20/15).

في حالتك، حيث أخذت مصحفًا من مسجد لتحفيظ القرآن، ثم انتقلت إلى مسجد آخر، وزع عليك شيخك تلك المصاحف، وأمرك بحفظها في المسجد الثاني، ثم توقفت الحلقات في كلا المسجدين، وأخذت المصحف إلى بيتك، فإن هذا الفعل محرم. يجب عليك الآن إعادة المصحف إلى المسجد الأول. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ما خص للمسجد، فإنه لا يجوز لأحد أن يختص به في بيته، بل ولا أن يختص به في المسجد، بحيث يأخذ المصحف ويقرأ منه، فإذا فرغ منه وضعه في موضع خاص لا يطلع عليه أحد، لأجل أن يقرأ منه إذا حضر إلى المسجد" (فتاوى الشيخ ابن عثيمين "نور على الدرب" 16/2).

لذلك، يجب عليك إعادة المصحف إلى المسجد الأول الذي أخذته منه، أو وضعه في مسجد آخر إذا تعذر ذلك. لا يجوز الاحتفاظ به في بيتك أو استخدامه في حفظ القرآن فيه.

التعليقات