يمكن تلخيص الفتوى فيما يلي: إن أي مساعدة تقدم لألعاب اليانصيب، مثل عملك في تكوين أجهزة التوجيه، تعتبر مُحرَّمة بموجب القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. يحظر الإسلام التعاون على الإثم والعصيان، كما جاء في الآية الكريمة: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب." [المائدة: 2] وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً".
إذا كانت لديك القدرة على الانفصال عن الجزء المُحرِّم من أعمالك والبقاء ضمن مسؤولياتك الأخرى، فهذا أمر مستحب شرعاً. ومع ذلك، إذا لم يكن بوسعك تجنب الأعمال المحرمة تمامًا، فلابد لك من مغادرة المنصب. فقد ورد في الحديث القدسي: "من ترك شيئًا لله عوضه الله خيراً منه".
بالنسبة للأرباح المكتسبة خلال فترة جهلك بتحريم هذا النوع من الأنشطة، أو بناءً على رأي فقيه سمحت له بالمواصلة بينما تبحث عن بدائل أخرى، فهي جائزة للاستخدام الشخصي حسب قول الله تعالى: "... فأما من زهد واستغنى فإنه له ما سالف..." [البقرة: ٢٧٥]. أما الأموال المستلمة بعد إدراك التحريم، فعليك صرف نسبة مماثل لتحقيق الكسب المخالف للتحريم إلى المحتاجين قبل استخدامها بشكل شخصي بشرط عدم وجود ضرورة ملحة لاستمرار التمويل الذاتي. وهذا يشمل أمثلة حيث تكون أغلبية وقت عملك قانونية والنسبة المتبقية فقط مرتبطة بالأمر المحظور. وبالتالي، يجب إعادة النظر فيما إذا كان هناك قدر معتدل يحتاج إليه الإنسان يتم أخذه أولاً ثم التصدق بباقي المقابل المادي المتضمن للجزء الضار دينياً. ندعو الله عز وجل بأن يوفر لكم مصدر رزق حلال مبارك ويعوضكم خيراً.