من أفطر بسبب العطش الشديد، بحيث خشي على نفسه الهلاك أو حصول ضرر شديد، أو لم يتمكن من إتمام الصوم بسبب مشقة شديدة، فإنه يلزمه الإمساك بقية اليوم. لا يجوز له أن يأكل أو يتمادى في الشرب، بل يشرب بقدر ما يرفع الضرر ثم يمسك إلى الغروب. بعد ذلك، يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره.
وفقًا لـ "كشاف القناع" (2/ 310)، قال أبو بكر الآجري: "من صنعته شاقة؛ فإن خاف بالصوم تلفا: أفطر، وقضى إن ضره ترك الصنعة. فإن لم يضره تركها: أثم بالفطر، ويتركها. وإلا، أي وإن لم ينتف التضرر بتركها، فلا إثم عليه بالفطر للعذر".
كما ذكرت "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/ 233): "لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملا، لكن إن لحق به مشقة عظيمة، اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار: فإنه يفطر بما يدفع المشقة، ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره".
وفي فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله، قال: "لا يجوز له [من أفطر بسبب العطش] أن يستمر في إفطاره، بل يفطر بقدر الحاجة، يشرب، ثم يمسك، إذا كان من أجل الظمأ، يأكل ما يسد رمقه، إذا كان أفطر من أجل الجوع، ثم يمسك حتى غروب الشمس، لا يستمر في الفطر".
لذلك، من أفطر بسبب العطش الشديد، يجب عليه الإمساك بقية اليوم بعد رفع الضرر، ثم قضاء اليوم الذي أفطره.