الحمد لله، وفقًا للعلماء، لا يشترط لصلاة العيد وجود عدد معين من المصلين. فقد ذكر النووي رحمه الله في "المجموع" أن صلاة العيد تشرع للعبد والمسافر والمرأة والمنفرد في بيته أو في غيره. والراجح أن العدد المعتبر لصلاة العيد هو ثلاثة.
وعند سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله عن العدد المطلوب لصلاة العيد، أجاب بأن أقل عدد تقام به صلاة العيد هو ثلاثة فأكثر. وأكد على أن اشتراط الأربعين ليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شروط صلاة العيد الاستيطان، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم صلاة عيد.
وفي حالة وصول يوم العيد يوم الجمعة، يجوز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة أو ظهرا، حسب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر، منهم الإمام.
وبالتالي، يمكن القول إن الحد الأدنى لعدد المصلين المطلوب لأداء صلاة العيد هو ثلاثة، سواء كان ذلك في ظل قيود التجمعات أم لا.