في حالة استلامك لوثيقة طلاق من محامي والد زوجك، حيث تم التوقيع عليها في ١٢ مارس، وهو اليوم الثاني أو الثالث من دورتك الشهرية، ثم اتصل زوجك لاحقًا وأعلن رغبته في المصالحة، فإن الحكم الشرعي في هذه الحالة يعتمد على عدة نقاط:
أولاً، إذا تلفظ الزوج بالطلاق أثناء الكتابة، سواء كان ذلك بصوت مسموع أو مكتوبًا مع نية الطلاق، فإن الطلاق يقع.
ثانيًا، إذا تلفظ الزوج بالطلاق أو كتبه ثلاث مرات، فإن المذهب الراجح هو أن الطلاق يقع واحدة فقط.
ثالثًا، إذا وقع الطلاق أثناء الحيض، فإن المذهب الراجح هو أن الطلاق لا يقع.
بناءً على ذلك، إذا كان زوجك قد تلفظ بالطلاق أو كتبه مع نية الطلاق أثناء وجودك في اليوم الثاني من دورتك الشهرية، فإن الطلاق لا يقع. ومن المهم ملاحظة أن الطلاق لا يشترط أن يكون الزوج قد واجه زوجته أو سمعها أو حضرها، فلو تلفظ بالطلاق في غيابها أو كتبه مع نية الطلاق، فإن الطلاق يقع.
إذا كان الطلاق واقعًا وكان رجعيًا (الطلقة الأولى أو الثانية)، فإن الزوج يملك رجعة زوجته من غير عقد جديد ما دامت في العدة، وهي ثلاث حيضات لمن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
في حالتك، حيث أعلن زوجك رغبته في المصالحة، فإنه يمكن إجراء المصالحة خلال الأشهر الثلاثة التالية للطلاق. ومع ذلك، يجب التأكد من أن الطلاق لم يقع بالفعل وفقًا للشروط المذكورة أعلاه.
والله أعلم.