إرث الفتاة المتوفاة: من يحق له الحصول على ثروتها وفقاً للشريعة الإسلامية؟

إذا كانت هناك امرأة متوفاة تتيم ولقيتها يرعاها قسم الشؤون الاجتماعية، وتوفيت تاركة وراءها عقارًا وممتلكات مادية بدون خلف من الأبناء، يعتمد الأمر هنا ع

إذا كانت هناك امرأة متوفاة تتيم ولقيتها يرعاها قسم الشؤون الاجتماعية، وتوفيت تاركة وراءها عقارًا وممتلكات مادية بدون خلف من الأبناء، يعتمد الأمر هنا على وجود شريك حياة لها. إذا كانت زوجة وكان هذا الزوج هو الشخص الوحيد الذي تبقى على قيد الحياة، سيؤول نصف التركة إليه بينما يُعطى النصف الآخر لبيت المال حسب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وذلك استنادًا إلى الآية القرآنية التي تنص على أنه "لكم نصف ما ترك أزواجكم". أما بالنسبة للربع المتبقي فهو عائد أيضًا لبيت المال نظرًا لعدم وجود ورثة آخرين ضمن قائمة الفرض أو التعصيب.

وفي حالة امتلاك هذه المرأة لأطفال حتى لو كانوا غير شرعيون، ستختلف عملية التقسيم. عندما يوجد أبناء الذكور - سواء واحد منهم أو مجموعة منهم مجتمعة - سيكون حق الزوج في الثلث بينما سيذهب باقي التركة للأولاد. ولكن لو اقتصر الأطفال علي الأنثى الواحدة أو عدة بنات، فسيكون حق الزواج كذلك في الثلث وبقية الجزء سيعود لبناتها بناءً علي قاعدة العدل والمساواة بين أفراد الأسرة كما جاء في الحديث النبوي الشريف. يجب التنبيه هنا بأن بعض المدارس الفقهية تشترط عدم اضطرار البيت للمال قبل تطبيق طريقة 'الرد' والتي تعتبر فيها حقوق البنت أكبر من تلك الخاصة بتوزيعها على مختلف الأقسام الأخرى مما يؤدي لنقل جزء مناسب منها نحو الجزء الخاص بها أيضا. هذا يعني انه عوضا عن توجه جزء كامل خارج دائرة أقاربها, يمكن إعادة توجيه مقدار معتدل منه لهم بدلاً عنه بما يعادل حصتهم الأصلية مضروبة بعشرة. وهذا يدعم ارتباطهما الوثيق علاوة على كونهم الأكثر حاجة لهذا النوع المحتمل من الدخل. يبقى القرار النهائي متعلقا بالقاضي أو الحاكم المسؤول والذي يحتفظ بمراكمة الضمان الاجتماعي والصرف المنطقي لحالات مثل هكذا واقعة خاصة مع الأخذ بالحسبان صحة إجراءاته القانونية ذات الصلة بهذه المسألة الهامة جدا.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات