فيما يتعلق بشراء الأسهم التي يكون البنك وسيطًا فيها، حيث يتعامل هذا البنك بالفوائد وهو بنك حكومي تابع للدولة الجزائرية، فإن الحكم الشرعي يعتمد على عدة شروط وضوابط.
أولاً، يجب أن تكون الأسهم نقية، أي أن تكون أسهماً لشركات ذات نشاط مباح ولا تتعامل بالربا لا إيداعاً ولا اقتراضاً. يمكن التحقق من ذلك من خلال نشرة الإصدار والقوائم المالية للشركة. أما الأسهم المختلطة، مثل أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، فهي محرمة وفقاً لقرارات مجمعي الفقه الإسلامي.
ثانياً، إذا كانت الأسهم نقية، يجوز شراؤها عن طريق البنك بشرط أن يتبع البنك الشروط التالية:
- أن يشتري البنك الأسهم لنفسه، وتدخل محفظته.
- أن يبيعها على العميل الراغب فيها، بثمن حالٍّ أو مؤجل.
- إذا اشتراها العميل ودخلت محفظته، يجوز له بيعها في سوق التداول أو الاحتفاظ بها. ولا يجوز بيعها لنفس البنك الذي اشتراها منه.
- في حال شراء العميل الأسهم من البنك بثمن مؤجل، لا يجوز للبنك اشتراط غرامة على التأخر في السداد، ولا يحل للعميل قبول هذا الشرط، ولو كان عازماً على السداد في موعده.
ثالثاً، إذا كان دور البنك هو دفع ثمن الأسهم نيابة عن العميل واستردادها منه بزيادة، فهذا يعتبر قرضاً ربوياً محرماً، سواء أعطى المال في يده أو بشيك أو دفعه لشركة الأسهم.
في الختام، يجب التأكد من أن البنك يشتري الأسهم ثم يبيعها للعميل، وأن لا يشمل العقد على غرامة تأخير عند العجز أو التأخير عن سداد الأقساط. والله أعلم.