الحكم الشرعي بشأن وصية الأم التي فقدت إرثها وعملت على تحويله لأخيها

وفقاً للشريعة الإسلامية، هناك حكمان محتملان بناءً على حالة المرأة المعنية: إذا كانت المرأة قد تنازلت بالفعل عن حقها في الإرث واستبدلته بـ "احتساب"، وه

وفقاً للشريعة الإسلامية، هناك حكمان محتملان بناءً على حالة المرأة المعنية:

إذا كانت المرأة قد تنازلت بالفعل عن حقها في الإرث واستبدلته بـ "احتساب"، وهو قبول خير ونفع من الله، وفق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". هذا يعني أن حقها أصبح خارج ملكيتها، وبالتالي ليس معها -أو لأطفالها- المطالبة بهذا الإرث مرة أخرى. ومع ذلك، يمكن تفادي أي نزاعات مستقبلاً من خلال تقديم تنازل صريح أو هدية رسمية.

أما إذا لم تكن قد تنازلت بشكل رسمي ولكن سكتت وحافظت على حقوقها القانونية، يبقى الإرث ضمن تملكها. إذا اختارت الآن توجيه جزء من تركتها لأخيها، سواء كان نصيبه الأصلي من إرث أبيها أو غير ذلك، فتعتبر هذه وصية، وهي قابلة للتطبيق بشرط عدم تجاوز حدود الثلث كما ورد في الحديث الشريف حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الثلث الكثير". لذلك، إذا وصل نصيب الأخ عبر هذه الوصية ليزيد عن الثلث من التركة الكلية للمرأة المتوفاة، يجب الحصول على موافقة الأطفال الآخرين قبل تنفيذ الجزء الزائد. وإلا، يحتفظون بحقهم في التقدم نحو إعادة الحقوق الضائعة عبر المحاكم.

وفي جميع الأحوال، ينصح باستشارة عالم دين مؤهل للحصول على أفضل النتائج بما يتماشى مع القوانين الدينية والقانونية المحلية.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات