هل يقع الطلاق إذا قال الرجل عن زوجته إنها زوجتي السابقة؟

التعليقات · 12 مشاهدات

إذا قال الرجل عن زوجته إنها "زوجتي السابقة"، فإن ذلك لا يعتبر طلاقًا إلا إذا كان يقصد إيقاع الطلاق بالفعل. وذلك لأن هذا النوع من الكلام يعتبر كناية، و

إذا قال الرجل عن زوجته إنها "زوجتي السابقة"، فإن ذلك لا يعتبر طلاقًا إلا إذا كان يقصد إيقاع الطلاق بالفعل. وذلك لأن هذا النوع من الكلام يعتبر كناية، والكناية لا تؤدي إلى الطلاق إلا إذا كانت مصحوبة بنية الطلاق.

إذا قال الرجل ذلك كذبًا ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع. كما ذكر ابن قدامة في "المغني"، فإن الرجل إذا قال "ما لي امرأة" كذبًا، فلا يلزمه شيء. ولكن إذا قال "قد طلقتها" كذبًا، فإن الطلاق يقع؛ لأن لفظ الطلاق صريح في إيقاعه.

ومن المهم أن نلاحظ أن الكناية مثل "لستِ لي بامرأة" أو "لستُ لك بزوج" لا تؤدي إلى الطلاق إلا إذا كان الرجل يقصد إيقاع الطلاق بالفعل.

لذلك، إذا قال الرجل عن زوجته إنها "زوجتي السابقة" دون نية إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، ولا تزال الزوجة زوجته.

التعليقات