حكم صرف الصيدلي لأدوية التأمين الطبي للمريض: إرشادات مهمة

التعليقات · 8 مشاهدات

فيما يتعلق بصرف أدوية التأمين الطبي للمرضى، فإن المرجع في تحديد ما يحتاجه المريض من دواء وكميته هو الطبيب المعالج، وليس الصيدلي. بناءً على ذلك، لا حرج

فيما يتعلق بصرف أدوية التأمين الطبي للمرضى، فإن المرجع في تحديد ما يحتاجه المريض من دواء وكميته هو الطبيب المعالج، وليس الصيدلي. بناءً على ذلك، لا حرج على الصيدلي في صرف أدوية التأمين الطبي للمريض، حتى لو غلب على ظنه أنها أكثر من حاجته. ومع ذلك، الإثم في ذلك يقع على الطبيب الذي كتب الدواء، إن كان يكتب ما لا يحتاجه المريض، لما في ذلك من الكذب وأكل مال التأمين بالباطل.

الصيدلي ليس مخولاً بصرف أدوية غير ما كتبها الطبيب للمريض، مثل استبدال بعض الأدوية بأمور أخرى كمواد التنظيف والتجميل. فالصيدلي مؤتمن على صرف ما في وصفة الطبيب، ولما في ذلك من الكذب على شركة التأمين بتسجيل دواء لم يأخذه المريض.

إذا أخذ المريض الدواء الذي كتبه له الطبيب، مع حاجته إليه، يصبح ملكاً له، ويجوز له أن يعطي منه غيره، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى طلب كمية أكثر من حاجته. أما ما أخذه بالحيلة أو الكذب، فهو مال محرم لا يملكه، وهو في حكم المغصوب والمسروق، ويلزمه رده إلى شركة التأمين، أو رد بدله، أو قيمته.

في الختام، يجب على الصيدلي أن يتأكد من أن المريض يحتاج فعلاً إلى الدواء الذي يصفه الطبيب، وأن لا يكون هناك أي غش أو كذب في عملية صرف الدواء.

التعليقات