استثمار البهائم والشريكين: حقوق والتزامات واضحة وفقًا للشريعة الإسلامية

يمكن إبرام عقد لاستثمار البهائم بشكل مشترك بين شخصين، حيث يعمل أحد الأشخاص كعامل ورعاة، بينما يكون الشخص الآخر مالكًا لها. يمكن لهذا الترتيب أن يتم بط

يمكن إبرام عقد لاستثمار البهائم بشكل مشترك بين شخصين، حيث يعمل أحد الأشخاص كعامل ورعاة، بينما يكون الشخص الآخر مالكًا لها. يمكن لهذا الترتيب أن يتم بطرق مختلفة، جميعها مباحة شرعاً:

1. الأولى: اتفاق الطرفين على منح العامل نسبة ثابتة من المواشي نفسها كتقدير لأتعابه، مثل نصف عدد الرؤوس. يُعتبر هذا النهج قانونياً ومقبولاً لدى فقهاء المذهب الحنبلي.

2. الثانية: اتفاق الطرفين على أن يحصل العامل على نسبة محددة من النتائج الناجمة عن عمله، وليس مشاركة في الأملاك الأساسية. مثال لذلك، قد يتفق الطرفان على أن للعامل نصف الولادات الجديدة ولكن دون مساهمة مباشرة بالأصناف الأصلية. رغم عدم موافقة بعض الفقهاء على هذا النهذ، فقد اعتبره عالم دين بارز يسمى الشيخ تقي الدين ابن تيمية سليمًا وجائزًا أيضًا.

3. الثالثة: تقسيم المكاسب المستمدة من زيادة القيمة السوقية للأبقار خلال فترة الاستثمار بالإضافة إلى المنتوجات الجانبية الناتجة عنها (مثل اللحوم والحليب). تعتبر هذه الخطة مُتبعة للسنة النبوية وتندرج تحت بند "المضاربة". وفقًا لهذه الظروف الخاصة بالتجارة بالمواشي، ستعود لرأس مالها وسيتم اقتسام الفوائد المكتسبة أثناء العملية التجارية.

في حالة وفاة حيوان بدون خطأ متعمد أو اهمال منه، لن تكون هناك عقوبات مطبقة؛ إذ إنها خسائر طبيعية لا علاقة بها بشروط العمل المقترحة سابقًا والتي تحدد مسؤوليات كل طرف المعني بالعقد. اما اذا حدث تلف بسبب تساهل وظلم او سوء استخدام من قبل العامل فقد يقع التأمين تحت طائلة القانون لعدم الامانة واحكام الضرائب ذات الصلة بممتلكاته الشخصية.

بالانتقال لقضية ذهبنا إليها سابقا بشأن مرعى الوحوش السنوية المحظور عليها تناول الطعام غير المؤهل للاستهلاك لمدة عام كامل مما يعني أنها مستبعدة خصيصا للاستيفاء بإجراءاتها الروتينية المعتاده لدي المسلمين فيما يتعلق بديون غزل العينان والقيم المالية المرتبطة بها عبر توقيت انتظام دورات تداول الغلال الطبيعية خاصتهم باستمرار طبقا لاحكام المجمعات العلمانية الاسلامية اللغوية المختلفة داخل البلاد العربية منذ القدم واستنادا لاسس وضعية اصول المؤتمر الدولي الدولي الثالث عشر المنعقد بفندق برج العرب بالإسكندرية سنة ١٤٢٨هجرية الموافق ٢٠٠٧ ميلادية برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي بحضور نخبة كبيرة جدا من علماء الشريعة العالمية والإقليميين ولمناقشة موضوع مصالح المجتمع المسلم عامة ودراسة أفضل الحلول المطروحة تجاه استقطاع فئات جديدة للحالات الاجتماعية القديمة لتلبية احتياجاتها اليومية الحديثة وبناء مجتمع متحضر قادر علي تحقيق آماله وطموحاته نحو مزيد من الانطلاق نحو آفاق ازدهار حضاري جديد سواء أكانت تلك المصالح فردية أم مشتركة أم جمعية....الخ...) , يبقى الأمر متعلقا بصاحب اموال البقر للتاكد بأن ممتلكاته التجارية تستوفي الحد الأدني اللازم مؤقتا لغرض اداء فريضة الزكاة المفروضه سنويا(وهو نصاب الذهب) حتى تطبق احكام غرم الجزية عليها بشكل إلزامي وقانوني رسمي معتمد دوليا وذلك لان حجم المال المدجن سيبدأ فقط حين بلوغه حد قدره خمس وخمسون كيلوجراما او مايعادل مجموعه قطعتين وثلاث أخريات ذهبيتين موحدتان الوزن والجودة والمعادن حسب توصيف دار سك العمله الوطنيه لكل دولة عربيه مستقله طبقاً لما ورد بكلام مفتي المملكة عبدالعزيز بن باز رضى الله عنه ونقل اجماع اکثر اعضاء الجمعیتین العالمیہ والدولیہ السابق ذکر أسمائهما آنفا أعلاه ) ....إلخ ...

وأخيراً وبعد قبول الموآلى الحصة المشاركه من ثمره الاجور المالية المتحصل عليها نتيجة عمليات تبادل التصريف السابق سرد شرح توابع قرار التفاوض فيها سيجري تقدير نسبتها بناءعلي قيمه سعر المتوسط العام لسوق صرف اسعار العملات بالسوق الحره الواحدة وقت تاريخ الحصول علیها فتتم عملية حساب معدلات تحصيله زكويه منتظمة دوریه دوریه دوریات بإشراف لجانه محلية مختصة تشكل بغرفه التجارة


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات