زكاة الخضروات: كيف تخرجها والشروط الواجب توافرها

التعليقات · 0 مشاهدات

لا تجب زكاة الخضروات مثل الطماطم والفلفل والبطاطس والبطيخ بنفسها، ولكن تجب زكاة ثمنها إذا بيعت بالنقود وحال الحول على الثمن. النصاب من الأوراق النقدية

لا تجب زكاة الخضروات مثل الطماطم والفلفل والبطاطس والبطيخ بنفسها، ولكن تجب زكاة ثمنها إذا بيعت بالنقود وحال الحول على الثمن. النصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي 595 جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).

إذا كانت الخضروات تحفظ في برادات بنية البيع، ويحول عليها الحول وهي محفوظة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. تقوّم الخضروات عند نهاية الحول عليها، ويخرج من قيمتها ربع العشر، سواء بيعت أو لا.

يشترط أن يبلغ مجموع المال نصابا، ولا ينظر إلى نصيب كل شريك منه هل بلغ نصابا أو لا. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله حيث يرى أن الخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام وغيرها. لكن لو وزع المال على الشركاء قبل أن يحول الحول، فحينئذ ينظر كل شريك إلى ما تحصل في يده، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول زكاه، وإلا لم تجب عليه الزكاة. والله أعلم.

التعليقات