حكم بيع الذهب بالوكالة بأجرة: تفصيل شرعي واضح

التعليقات · 0 مشاهدات

لا حرج في هذه المعاملة، حيث تعتبر وكالة بأجرة، حيث يتم تحديد أجرة الوكيل بـ 10 ريالات على بيع كل جرام. يشترط في بيع الذهب على أصحاب الدكاكين، سواء كان

لا حرج في هذه المعاملة، حيث تعتبر وكالة بأجرة، حيث يتم تحديد أجرة الوكيل بـ 10 ريالات على بيع كل جرام. يشترط في بيع الذهب على أصحاب الدكاكين، سواء كان بالنقود أو الذهب أو الفضة، حصول التقابض الفوري، أي دفع الذهب إليهم وقبض ثمنه في المجلس.

الذهب في يد الوكيل يعتبر أمانة، ولا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط. يقوم الوكيل ببيع ما استطاع بيعه من الذهب، ويرد الباقي إلى صاحب السلعة المصوغة. وفقًا لكشاف القناع (3/ 484)، الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعد، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف.

وفي الموسوعة الفقهية (45/ 86)، اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله، فهي بمنزلة الوديعة. وعلى ذلك فلا ضمان على الوكيل لما يهلك منها، إلا إذا تعدى أو فرط. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر أو كان متبرعا بالعمل، لأن الوكيل نائب الموكل - المالك - في اليد والتصرف.

وبالتالي، هذه المعاملة جائزة شرعًا، بشرط الالتزام بشروط البيع الصحيحة وتحديد الأجرة الواضحة. والله أعلم.

التعليقات