لا يسري ربا النسيئة في العملات النقدية كما يسري في الذهب والفضة، وذلك لأن الشرع الإسلامي منع بيع الذهب والفضة ببعضهما نسيئةً (دون تقابض في مجلس العقد) أو متفاضلاً إذا كان البيع ذهباً بذهب أو فضة بفضة. وبناءً على ذلك، فإن ربا النسيئة يجري في بيع العملات النقدية عند بيع بعضها ببعض، كما يسري في الذهب والفضة.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً يتعلق بالنقود الورقية، حيث اعتبرها نقوداً اعتبارية ذات صفة ثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.
وبالتالي، يجوز للشخص أن يستدين نقوداً، ولكن لا يجوز له أن يستدين ذهبًا، لأن ربا الفضل يسري في بيع العملات النقدية من جنس واحد ببعضها، كما يسري في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.
في الختام، يجب التأكيد على أن ربا النسيئة لا يسري في العملات النقدية كما يسري في الذهب والفضة، ولكن ربا الفضل يسري في كليهما.