استجمار المرأة بين مذاهب الفقهاء: نظرة شاملة ومفصلة

اتفق علماء الدين المسلمين من مختلف المدارس الفقهية الأربعة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة)، على أنه إذا تجاوز البول مجرى الخروج وانتشاراً ك

اتفق علماء الدين المسلمين من مختلف المدارس الفقهية الأربعة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة)، على أنه إذا تجاوز البول مجرى الخروج وانتشاراً كثيراً، فلا يكفي الاستجمار وحده، ولكن يجب غسل المنطقة المصابة. هذه الحالة تنطبق سواءً كان الشخص رجلاً أو امرأة.

أما بالنسبة لاستجمار المرأة تحديداً، فقد اتفق الجميع أيضاً على أنها يمكنها استخدام الاستجمار لإزالة نجاسة البراز. أما فيما يتعلق ببول المرأة، هناك اختلافات طفيفة بين المذاهب المختلفة:

- المذهب المالكي: وفقاً للمالكية، لا يجوز الاستجمار لبول النساء بغض النظر عن كونهن باكرات أو ثيبات. وذلك لأن بول المرأة عادة ما يتطاير بعيداً عند خروجه.

- الشافعية: بحسب الشافعية، إذا كانت المرأة بكراً، فالذي يزيل عين النجاسة سواء كان خرقاً أو أي شيء آخر يعتبر كافيًا بشأن بولها. أما إن كانت ثيبة وتبين نزول البول حتى سطح المهبل كما هو شائع، هنا لا يكفي الاستجمار بل يستحب الغسل أيضًا.

- الحنابلة: لدى الحنابلة قولان حول مسألة الاستجمار لبول الثيبات. أحدهم يقول بأن الاستجمار يكفي لهن، بينما الثاني يدعو للغسل لأنه خارج حدود المجاري الطبيعية للبول حسب اعتقادهم.

والرأي الأكثر قبولاً والأقل تضاربًا يقول بأن النساء، سواء كنّ بكرات أو ثيبات، هن كأسوة الرجال في هذه المسألة. ويمكن لكل منهما اللجوء للاستجمار أو الغسل وفق الظروف الخاصة بكل حالة. وقد أكدت فتاوى العديد من العلماء المعاصرين هذا الرأي الإرشادي الذي يتماشى مع التعامل المعتاد لهذه الأمور في الحياة اليومية بدون حاجة لتحديد صارم يحكم كل موقف بشكل دقيق للغاية.


الفقيه أبو محمد

17997 مدونة المشاركات

التعليقات