الحمد لله، والله أعلم.
فيما يتعلق بتحويل رصيد الجوال بمبلغ 5 دولارات إلى شخص آخر باعتباره قرضًا، مع شرط إعادة الرصيد بالإضافة إلى رصيد إضافي بقيمة دولار واحد كرسوم، فإن هذا التحويل له صورتان:
1. البيع: إذا كان التحويل على سبيل البيع، فلا حرج في ذلك. يمكن بيع الرصيد الموجود في البطاقة لشخص آخر بمثل قيمته أو أقل أو أكثر، لأن هذا من باب "بيع المنافع". وقد سئلت اللجنة الدائمة عن بيع بطاقات الاتصال المدفوعة بأكثر من ثمنها، فكان الجواب: "لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة".
2. القرض: أما إذا كان التحويل على سبيل القرض، ففي جواز هذه المسألة خلاف بين العلماء نظراً لاختلافهم في حكم "قرض المنافع". والأقرب أنه لا حرج في ذلك، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يوماً ويحصد معه الآخر يوماً، أو يسكنه داراً ليكنه الآخر بدلها".
في هذه الحالة، لا يجوز على صاحب الرصيد أن يشترط على المقترض رد أي زيادة على الرصيد المحول له، بل يرد له مثل الرصيد الذي أخذه منه؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
ومع ذلك، يجوز لكم في وقت السداد أن تتفقا على دفع مقابل منفعة الرصيد نقداً مالياً، ويكون هذا من باب رد القرض بشيء من غير جنسه، ويشترط في هذه الحال أن يكون المال مساوياً لقيمة الرصيد يوم السداد.
والله أعلم.