الحمد لله، وفقًا للفتوى المقدمة، لا مانع من التعامل بالنقود التي عليها صورة صليب. هذا الحكم مستند إلى فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، الذي أشار إلى أن التعامل بهذه النقود لا يعتبر محرمًا.
في سياق آخر، يناقش الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة حمل العملات التي تحتوي على صور ذوات الأرواح، بما في ذلك الصور المحرمة. ويذكر أن وجود هذه الصور في العملات المتداولة لا يمنع من تداولها بسبب الحاجة الماسة إليها. ويستشهد بقول الله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" (البقرة: 185)، مما يدل على أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى التيسير وليس التعسير.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن التعامل بالنقود التي عليها صورة صليب لا يعتبر محرمًا، خاصة وأن هذه الصور موجودة في العملات المتداولة بشكل واسع. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا الحكم يعتمد على عدم وجود نية في إقرار أو تشجيع عبادة غير إسلامية من خلال استخدام هذه النقود.
والله أعلم بالصواب.