? رمضان:
?حكم من تسحَّر عند الأذان?
■ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ، وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ) [الصَّحيح المسند 1264].
● قال العلاَّمة الألبانيُّ -رحمه الله-:"وفيه دليل
على أنَّ من طلع عليه الفجر وإناء الطَّعام أو الشَّراب على يده، أنَّه يجوز له أن لا يضعه حتَّى يأخذ حاجته منه،فهذه الصُّورة مستثناة من الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾{البقرة:187}، فلا تعارض
بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه، بل ذهب جماعة من الصَّحابة وغيرهم إلى أكثر ممَّا أفاده الحديث،وهو جواز السَّحور إلى أن يتَّضح الفجر وينتشر البياض في الطُّرق.راجع الفتح (4/ 109-110)" [تمام المنَّة (417-418)].
●وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-:
"فإنَّ الإنسان ينبغي له -من باب الاحتياط- أن يمسك إذا أذَّن المؤذِّن؛ ولا يأكل، وبعض العلماء يرخِّص له إذا كان الإناء في يده أن يشرب، وإذا كانت التَّمرة في يده أو اللُّقمة في يده أن يأكل، بعض العلماء يرخِّص في هذا، لحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند جيِّد، أنَّ النَّبيَّ ﷺ
قال: (إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الأَذَانَ وَالإِنَاءُ فِي يَدِهِ، فَلاَ يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ نَهْمَتَهُ مِنْهُ)، أو قال: (حَتَّى يَشْرَبَ)، قال: هذا دليل على أنَّه إذا أذَّن والإناء في يده فلا بأس أن تشرب، أمَّا أن تأخذ من الأرض بعد الأذان وهو قد أذَّن على طلوع الفجر فلا تأخذه"